المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

ولابنتي الاخت النصف وجعلهما بمنزلة امهما والباقي يرد عليهن على خمسة.

وقال من قال: المال لابنتي الاخت وهذا القول الذي عليه

العمل.

ومن اختلافهم في جدة وبنت ابنة قال بعض: لابنة الابنة

النصف وللجدة السدس

•

قال المؤلف: اذا كانت هذه الجدة من ذوي السهام

فالميراث لها دون بنت البنت، وان كانت من الارحام فالميراث

لابنة البنت اذ هي اقرب

ومن اختلافهم في بنت بنت وجد اب ام فقال: المال لبنت

البنت.

وقال من قال: اذا لم يكن جد اب فيكون للجد السدس

وقال من

قال: المال للجد، وهو قول ابي الحواري وقال من قال: المال بينهما نصفان والاصح ان المال لبنت

البنت

•

ومن اختلافهم في العمة والجدة ان للجدة السدس وللعمة

الثلثين

وقال بعض: للجدة الثلث والباقي للعمة وهو قول موسى

لانه جعل العمة عصبة

- 324 -

٧٧٤ / ٨٩٣