المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥

وقال الشيخ موسى المال كله للجدة

قال المؤلف: فإن كانت الجدة ليست من الأجداد الذين

هم ارحام فلها دون العمة وإن كانت من الأرحام فالمال

أيضاً لها واختلف أبو مروان وأبو علي فيمن ترك بني

عمته

فقال أبو مروان: المال كله لبني خاله

خال وبني

وقال أبو علي: لبني عمته الثلثان، عمته الثلثان، ولبني خاله الثلث وهو

الأصح

العلاء ومسبح

ومن اختلافهم من ترك ابنة ابنته وعمته فعن العلاء

لابنة ابنته النصف ولعمته النصف

وكذلك

وقال أبو المؤثر: المال لابنة ابنته ولا شيء للعمة، إذا كانت خالة فلا للخالة شيء وبهذا القول نأخذ، وإذا كانت خالة خالصة وخال من الأب

فقول: بينهما نصفان، مثل الأخت الخالصة والأخ

للأب

وقول: الميراث للخالصة لأنها تعلقت بنسبين

وقول: للخالصة ثلاثة اسهم، وللخال من وللخال من الأب سهم

على الرد وتجعلهما كالأخت الخالصة والأخت من الأب. وبهذا

نأخذ

- 325 -

٧٧٥ / ٨٩٣