المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣

الصغير وهو ولد المشرك إلا أن يبلغ ويسلم قبل الحكم بالميراث

فحينئذ يكون وارثاً معهم

وقال من قال: لا يدخل معهم على حال وهو الذي عليه العمل، ونحن نختار توقيف المال على الولد العبد على ما قدمنا ذكره من الشروط، وإن مات عبداً فيكون الميراث بين جملة أولاد الأولاد بالسوية دون ولد المشرك وهو الولد الصغير

والله اعلم ولا يؤخذ بما كتبته هنا حتى يصح عدله وكتبها شارحها أبو سليمان محمد بن عامر بن راشد بيده

وقال المؤلف محمد بن عامر: حجتنا في توقيف الميراث للولد والأبوين أنهم ليسوا بوارثين، والدليل على ذلك أن الولد المملوك لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس، ولا يحجب الزوجة عن الربع إلى الثمن ولما كان كذلك ومات رجل أو امرأة وترك ولداً ذكراً مملوكاً وابنة انثى حرة فكيف يحجب الابنة عن النصف وهو لم يكن وارثاً في الأصل؟ فإنه لو كان وارثاً لما قالوا إذا مات مملوكاً رجع الميراث لورثة ابيه دونه وما كان ارث

الزوجة معه الربع ولا ميراث الأم معه الثلث والله اعلم وهذه اعجوزة قالها قيل أبو الحسن بن علي الحريري النحوي البصري قال:

٧٩٣ / ٨٩٣