الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢له كله دون هؤلاء المذكورين، وإن كان قتله عمداً فلا ميراث
له
وقال من قال: لا ميراث له كان قتله له خطأ أو عمداً وهذا
القول عليه العمد
•
وقال من قال: إن اسلم الولد المشرك قبل قسم المال أو الحكم به فله الميراث دون سائر الأولاد
وقال من قال: لا يدرك الميراث ولو اسلم قبل انفاذ الحكم
في ذلك الميراث، وهذا ارجح القولين
وقال من قال: إن المال يكون لولد القاتل وولد العبد إذا كان حراً وولد المسلم الميت دون ولدي المشرك وقد قطع عليهما شرك أبيهما
وقال من قال: إن الميراث لجميع أولاد الأولاد المذكورين دون الولد الصغير أعني ولد المشرك إذ هو في حالة الطفولية تبع لأبيه
وقال من قال: إن كانت أم ذلك الطفل مسلمة فهو تبع لها في الاسلام ويدخل مع جملة أولاد الأولاد في الميراث ويكون الميراث على عدد أولاد الأولاد لا لكل نسل أحد ميراث أبيه إن لو كان آباؤهم وارثين
وقال من قال: الميراث بين أولاد الأولاد بالسوية دون الولد
342 -