الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٢والأخ الخالصين ما بقي وهو سهم منكسر عليهما فرؤوس
الخالصين ثلاثة لكون الذكر له سهمان والأنثى لها
والأخت من الأم منقسم عليهما
سهم
والأخ
فاضرب أصل المسألة ستة في رؤوس الخالصين ثلاثة كما ذكرنا فيكون ثمانية عشر سهماً فللزوج ثلاثة من أصل المسألة مضروبة فيما ضربت فيه المسألة ثلاثة فيكون تسعة وللأخت والأخ من الأم سهمان من أصل المسألة مضروبان فيما ضربت فيه المسألة ثلاثة فذلك ستة يكون بينهما نصفين لكل نفس منهما ثلاثة لكون إخوة الأم الذكر والأنثى سواء
وللأخت والأخ الخالصين سهم من أصل المسألة مضروب
فيما ضربت فيه المسألة ثلاثة فذلك بينهما للذكر مثل حظ
الانثيين للخالصة
سهم
وللخالص سهمان وذلك إن الخالصين
عصبة لهما ما بقي بعد سهام ذوي الفرائض وبقي لهما سهم مضروب في ثلاثة كما قلنا
وأما الأخت والأخ من الأم ففرضهما الثلث سهمان مضروبان في ثلاثة فيكون ستة لكل واحد منهما ثلاثة أخذا أكثر من العصبة ومادام يبقى للعصبة شيء لم يشارك الاخوة من الأم ولو ناب لهم أقل منهم، وإن لم يبق لهم شيء شاركوهم كما جاء في المسألة المسماة الحمارية وتسمى المشتركة أيضاً والله اعلم.
- 362 -