الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦١وقول: هو موقوف حتى يصطلحوا أو كذلك الوصايا والله
اعلم.
وقال مؤلف كتاب المهذب أبو سليمان محمد بن عامر مسألة في الميراث شعراً.
:
ارى في الشريعة اعجوبة ألا فاكتبوها بماء الذهب
إذا ماتت الخود عن اخوة وزوج تعنقها بال فأخت لها وأخوها معا هما أخ أخواها لأم وأب فأخت لها وأخوها معا من الأم قد ورثوا بالنسب فقد صح للأخت من أمها فمن مالها السدس لا تحتجب كذاك أخو الأم امثالها بقسط الشريعة ياذا الرتب وحظ الخليصة ثلث السدس ألا إنها هي أم العجب وحظ الخليص كضعف الذي حوته الخليصة شرع العرب
كالكل للزوج فاصدع بما امليته لك ياذا الحسـ
فمن كم يخـ رج
تأصيلها وما مبلغ الضرب مع من
ب
ففكر وذكر بها من
تشاء فإني اقول بما في الكتب
الجواب: ماتت امرأة وتركت زوجاً وأختاً وأخاً من الأم وأختاً وأخاً خالصين فأصل مسألتها من ستة للزوج النصف (ثلاثة) وللأخت والأخ من الأم الثلث (سهمان) وللأخت
361.