الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٣الباب الثالث
في فرائض ذوي السهام ومعرفة سهام ذوي السهام وكيف تصير
فأما ذوو السهام فهم اربعة رجال وثماني نسوة:
فأما الرجال فالأب والجد والأخ للأم والزوج.
وأما النساء فالزوجة والام والجدة والابنة وابنة الأبن والاخوات الثلاث المفترقات اللواتي الوالدة من الأب والام
واحدة من الاب. وواحدة من الام.
مسألة: والأب فرضه السدس مع وجود الأولاد واولاد الاولاد قلوا أو كثروا؛ كانوا ذكورا أو غير ذكور الا اولاد البنات أو اولاد بنات الابن اذ هم ارحام ولا يحجبه عن احد اعني الأب وله مع عدم الاولاد وعدم الأزواج الثلثان اذا كان لولد الميت ام ترثه وله مع عدم الازواج وعدم الاولاد واولادهم وعدم الأم جميع المال بالعصبة وله مع عدم الاولاد المذكورين وعدم اولاد الاولاد المذكورين بقية المال بعد اخذ الوارثين معه من ذوي السهام سهامهم الأول العصبات بعد البنين وبني
•
البنين المذكورين. مسألة: واما الجد ففرضه ايضا السدس ولا يحجبه عنه
الا الأب ولا يرث الجد مع الأب شيئا وله ما بقي بالعصبة بعد
- AY-