المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٤

فرائض ذوي السهام المستحقين معه شيئا لانه بعد الأب في التعصيب ولا يرث معه احد من الأخوة ولا اولاد الأخوة كما لا يرثون مع الأب شيئا.

مسألة: وأما الأخ للام ففرضه السدس اذا انفرد وقد

يحجبه عند الاب والجد وان علوا والولد وولد الولد وان سفل

كانوا ذكورا أو غير ذكور قلوا أو كثروا الانسال البنات أو نسل

بنات الأبن إذ هم أرحام.

مسألة: وأما الزوج فله فرضان فله النصف عند عدم الأولاد فإن كان لزوجته الهالكة ولد أو ولد ولد قلوا أو كثروا كانوا منه أو من غيره ذكورا كانوا أو غير ذكور مالم يكونوا من نسل البنات أو نسل بنات الابن فليس للزوج الا الربع ولا يحجبه عن النصف إلى الربع الا الولد وولد الولد كما ذكرنا.

مسألة: وأما الزوجة فلها فرضان فلها الربع إذا لم يكن

لزوجها الهالك ولد ولا ولد ولد ذكرا كان أو انثى أو خنثى كانوا واحدا أو اكثر منها أو من غيرها فإن كان لزوجها الهالك ولد أو ولد ولد كما ذكرناه منها أو من غيرها ذكرا كان أو انثى أو خنثى واحدا أو اكثر فليس لها الا الثمن ولا يحجبها عن الربع إلى الثمن الا وجود أحد هؤلاء الا الأولاد وإن كانت الزوجات

- ^ {-