المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٥

قلت له: وهي احق بالمال على قول من يقول بالقرابة؟ قال: هكذا يخرج عندي فيه من قولهم على ذلك

قلت له: فإن ترك عمة وخالة؟

فعلى قول: من يجعل العمة مثل الأب أو الجد أو العم فلها الثلثان وللخالة الثلث لأنها بمنزلة الأم.

قلت له: فإن ترك عمه أخ أبيه لأمه وخاله أخ أمه لأبيها

وأمها؟

قال: قد قيل: ان لخاله الثلث ولعمه الثلثان

•

قال غيره: وفي بيان الشرع قال: ولا نعلم في ذلك

اختلافاً رجع

قلت له: فإن ترك عمة وتسع خالات أو أكثر؟

قال: فيكون لعمته الثلثان ولخالاته الثلث في قولهم قلت له: فإن ترك خالة وتسع عمات أو أكثر أيكون لخالته الثلث بتمامه ولعماته الثلثان، لا زيادة عليهما؟

قال: نعم هو كذلك في قولهم

قلت له: فإن ترك عمة وابن خال؟

قال: ففي قول المسلمين أن المال كله للعمة ويخرج على

قول بعضهم انه يكون للعمة الثلثان ولا بن الخال الثلث ويخرج فيه غير ذلك

_ 2.0 -

٨٥٥ / ٨٩٣