الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٥قلت له: وهي احق بالمال على قول من يقول بالقرابة؟ قال: هكذا يخرج عندي فيه من قولهم على ذلك
قلت له: فإن ترك عمة وخالة؟
فعلى قول: من يجعل العمة مثل الأب أو الجد أو العم فلها الثلثان وللخالة الثلث لأنها بمنزلة الأم.
قلت له: فإن ترك عمه أخ أبيه لأمه وخاله أخ أمه لأبيها
وأمها؟
قال: قد قيل: ان لخاله الثلث ولعمه الثلثان
•
قال غيره: وفي بيان الشرع قال: ولا نعلم في ذلك
اختلافاً رجع
قلت له: فإن ترك عمة وتسع خالات أو أكثر؟
قال: فيكون لعمته الثلثان ولخالاته الثلث في قولهم قلت له: فإن ترك خالة وتسع عمات أو أكثر أيكون لخالته الثلث بتمامه ولعماته الثلثان، لا زيادة عليهما؟
قال: نعم هو كذلك في قولهم
قلت له: فإن ترك عمة وابن خال؟
قال: ففي قول المسلمين أن المال كله للعمة ويخرج على
قول بعضهم انه يكون للعمة الثلثان ولا بن الخال الثلث ويخرج فيه غير ذلك
_ 2.0 -
٨٥٥ / ٨٩٣