الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤وعلى قول ثالث: فهو بينهما نصفان قلت له: فإن ترك ابنة عم وابنة عمة؟
قال: فعلى من يجعل لهما ميراث آبائهما فلا شيء لابنة العمة والمال كله لابنة العم لأنه له اجمع لو كان حياً
وعلى قول: من ينزلهما بمنزلة العصبات فهو لابن العمة
لأنه ذكر.
وعلى قول: من يورثهما بدرجات الرحم: فالمال بينهما
نصفان
وعلى قول: من يجعلهما لاستوائهما في الدرجة بمنزلة
الأولاد: فيكون للأنثى سهم وللذكر سهمان
قلت له: فإن ترك ابن عمة وبنتي عمة وكلاهما لأب أو لأبوين أيكون للأنثى مثل الذكر سواء؟
ذكر
قال: نعم في أكثر قول المسلمين
وقيل: للذكر مثل حظ الانثيين
وعلى قول بعضهم: فالمال كله لابن العمة دونهما لأنه
قلت له: فإن ترك بنات أعمام متفرقين؟
قال: فهو على التنزيل لابنة عمه لأبيه وأمه لأن الميراث كله
لأبيها أن لو كان حياً
- 404 -
٨٥٤ / ٨٩٣