المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٧

قلت له: وعلى هذا فتكون الخالات المتفرقة بمنزلة الأخوات كذلك أيضاً والمال على الرد بينهن من خمسة؟ قال: هكذا قيل، ويخرج فيه على قول: إن الخالصة

أولى

قلت له: فإن ترك خالة وابن خال؟

قال: فالخالة أولى بالمال فهو لها اجمع

وقيل: بينهما نصفان.

قلت له: فإن ترك خالة وابن عمة أيكون لكل منهما ميراث

أمه؟

قال: نعم على قول من ذهب إلى التنزيل.

قلت له: فإن ترك ابنة عم وابنة خال؟

قال: ففي قول محمد بن محبوب (رحمه الله أن ابنة العم

أولى بالميراث

وقيل: لها الثلثان ولابنة الخال الثلث

قلت له: فإن ترك ابنة عم وابنة خالة؟

قال: فهي مثل الأولى فيما عندي لأنهما سواء

قلت له: فإن ترك عماً وعمة لأم وخالاً وخالة لأم؟

قال: قد قيل: ان للعم والعمة الثلثين بينهما نصفان

وللخال والخالة الثلث بينهما كذلك

- 407 -

٨٥٧ / ٨٩٣