الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٧قلت له: وعلى هذا فتكون الخالات المتفرقة بمنزلة الأخوات كذلك أيضاً والمال على الرد بينهن من خمسة؟ قال: هكذا قيل، ويخرج فيه على قول: إن الخالصة
أولى
قلت له: فإن ترك خالة وابن خال؟
قال: فالخالة أولى بالمال فهو لها اجمع
وقيل: بينهما نصفان.
قلت له: فإن ترك خالة وابن عمة أيكون لكل منهما ميراث
أمه؟
قال: نعم على قول من ذهب إلى التنزيل.
قلت له: فإن ترك ابنة عم وابنة خال؟
قال: ففي قول محمد بن محبوب (رحمه الله أن ابنة العم
أولى بالميراث
وقيل: لها الثلثان ولابنة الخال الثلث
قلت له: فإن ترك ابنة عم وابنة خالة؟
قال: فهي مثل الأولى فيما عندي لأنهما سواء
قلت له: فإن ترك عماً وعمة لأم وخالاً وخالة لأم؟
قال: قد قيل: ان للعم والعمة الثلثين بينهما نصفان
وللخال والخالة الثلث بينهما كذلك
- 407 -
٨٥٧ / ٨٩٣