الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٨قلت له: فإن ترك من أولاد الأخوات للأبوين أو للأب أو
الاخوة للأم ذكوراً وإناثاً مستويين في النسب أيكونون فيه
الذكر والأنثى سواء؟
ذلك
قال: نعم في أكثر قول المسلمين
وقيل: ان للذكر مثل حظ الانثيين، وقد مضى القول في
قلت له: وكذلك القول في أولاد العمات والأخوال
والخالات ومن يكون من أولاد الأعمام للأم؟
قال: هكذا يبين لي في ذلك والله اعلم فينظر فيه قلت له: وعلى هذا فإن ترك تسع بنات إخوة ثلاثة وكلهم لأبوين أو لأب إلا أن لواحد ابنة ولآخر ثلاثة ولآخر أربع
أيكون بينهن بالسوية؟
قال: نعم، كذلك قيل لانسواء الآباء
قلت له: والقول في بني اخوته كذلك؟
قال: نعم إلا ما قيل على رأي أن الذكر أولى بالمال من
الأنثى
قلت له: فإن ترك أربع بنات أخ لأبوين وثلاثاً أخرى لأخ آخر من أبويه وابنة أخ لأم؟
قال: فعلى القرابة فالمال لبنات أخويه الخالصين على
سبعة
-408
٨٥٨ / ٨٩٣