المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٨

قلت له: فإن ترك من أولاد الأخوات للأبوين أو للأب أو

الاخوة للأم ذكوراً وإناثاً مستويين في النسب أيكونون فيه

الذكر والأنثى سواء؟

ذلك

قال: نعم في أكثر قول المسلمين

وقيل: ان للذكر مثل حظ الانثيين، وقد مضى القول في

قلت له: وكذلك القول في أولاد العمات والأخوال

والخالات ومن يكون من أولاد الأعمام للأم؟

قال: هكذا يبين لي في ذلك والله اعلم فينظر فيه قلت له: وعلى هذا فإن ترك تسع بنات إخوة ثلاثة وكلهم لأبوين أو لأب إلا أن لواحد ابنة ولآخر ثلاثة ولآخر أربع

أيكون بينهن بالسوية؟

قال: نعم، كذلك قيل لانسواء الآباء

قلت له: والقول في بني اخوته كذلك؟

قال: نعم إلا ما قيل على رأي أن الذكر أولى بالمال من

الأنثى

قلت له: فإن ترك أربع بنات أخ لأبوين وثلاثاً أخرى لأخ آخر من أبويه وابنة أخ لأم؟

قال: فعلى القرابة فالمال لبنات أخويه الخالصين على

سبعة

-408

٨٥٨ / ٨٩٣