المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٤

ثمانية وتصح من اثنين وثلاثين فلا توافق ما تركه بشيء لأنه ثلاثة فاضرب احداهما في الأخرى ثمانية في اثنين وثلاثين أو

على العكس تبلغ مائتين وستة وخمسين لزوجته ثمنها واحد في اثنين وثلاثين ولابنته نصفها أربعة مضروبة في ذلك بمائة وثمانية وعشرين ولأبيه ثلاثة فيها أيضاً بستة وتسعين على ورثته فلزوجته الثمن منها أثنا عشر وتبقى أربعة وثمانون فلابنه اثنان

وأربعون ولابنته كل واحدة منهما احد وعشرون

هذه هي القسمة لمسألة هذا الابن وإنها مع الثانية لفرع الأولى ولا شك فإن ترد أن تجمع الكل في واحدة فارجع إلى ما في يد الأب من زوجته وابنه الهالك أولا فإنه ثلاثة عشر هي ما تركه فلا يصح ولا يوافق مسألته بشيء فاضرب الأولى ثمانية وعشرين في الثانية مائة واثنين وتسعين تبلغ خمسة آلاف وثلاثمائة وستة وتسعين ثم ارجع إلى مابد هذا الولد المقتول من والدته فإنه ستة موافقة بالانصاف لمسألته فاضرب الأولى في نصفها مائة وثمانية وعشرين تبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانين فهذا مبلغ كل من المسألتين على حدتها فصح أن بينهما موافقة بربع سبع ثمن الثمن وأنه لثلاثة من الكبرى واثنان على حال من الصغرى فاضرب احداهما في وفق الأخرى تبلغ عشرة آلاف وسبعمائة واثنين وخمسين فاقسمها بين الستة الأحياء وهم

- 424 -

٨٧٤ / ٨٩٣