المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٣

فهي المسألة الثانية في أصلها وتصح من ثمانية وأربعين لزوجته ثمنها (ستة) ولابنتيه كل واحدة منهما سبعة ولابنيه كل

واحد منهما أربعة عشر هي ورثة المقتول من ثمانية فلا ولكن توافق بالنصف

يصح

فارجع بها إلى مسألة أبيه ثمانية وأربعين فاضربها في أربعة من هذه تبلغ مائة واثنين وتسعين فلزوجة الأب ستة في أربعة هي الثمن بأربعة وعشرين ولكل واحدة من ابنتيه سبعة في أربعة بثمانية وعشرين ولكل واحد من ابنيه أربعة عشر في أربعة بستة وخمسين هي على ورثة المقتول لزوجته ثمنها واحد في سبعة ولابنته نصفها أربعة في سبعة بثمانية وعشرين ولأخويه من أمه وأبيه ما يبقى ثلاثة في سبعة باحد وعشرين للذكر منهما أربعة عشر وللأنثى سبعة فيكون له سبعون، ستة وخمسون من أبيه وأربعة عشر من أخيه ولها هي خمسة وثلاثون؛ ثمانية وعشرون من أبيها وسبعة من أخيها وليس لأخيه من أبيه في هذا الموضع من ارثه شيء. وهذه القسمة لمسألة الأب فاعرفها وما في يد الولد المقتول

من والديه ستة على ورثته

فهي المسألة الثالثة

من ثمانية فلزوجته الثمن (واحد) ولابنته

النصف (أربعة) ولأبيه ما بقي (ثلاثة) على ورثته الأحياء من

423 -

٨٧٣ / ٨٩٣