الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٦مسألة زوجها بمائة من ثمانية فالمجتمع لها سبعمائة
الثانية وهي واثنان وثلاثون
ولزوجة الابن مما ورثه من أبيه سبعة في ثلاثة عشر ثم في اثنين فهي مائة واثنان ولها مما ورثه من أمه اثنان وثلاثون في ثلاثة من تركته ثم في ثلاثة جزء السهم من مسألته؛ بمائتين وثمانية وثمانين فالمجتمع لها أربعمائة وسبعون.
ولابنة هذا الابن في الثانية ثمانية وعشرون مما ورثه أبوها من أبيه في ثلاثة عشر هي تركة جدها ثم في اثنين من الثانية بسبعمائة وثمانية وعشرين ولها في الثالثة مما ورثه أبوها من أمه مائة وثمانية وعشرون في ثلاثة من تركته ثم في ثلاثة من الثانية. ألف ومائة واثنان وخمسون فالمجتمع لها من المسألتين جميعاً
فهي
ألف وثمانمائة وثمانون وهذه هي القسمة لها
فإن تجمع ما اعطي كل واحد من هؤلاء الستة اجمع تجد
الجملة هي المبلغ لا غيره في زيادة ولا نقص على حال قلت له: فهلا من بعد المنتهى في مبلغها من زيادة مجملة في البيان لتوزيعها فيما بينهم على قدر مالكل واحد من سهامها بما يكون من ضربها في هذا الموضع لتمامها أولا؟
قال: بلى إن كل من له شيء في الأولى فيعطى مضروباً في
الثانية ثم جزء السهم من الثالثة
- 426 -