الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٧وكل من له شيء في الثانية فيأخذه مضروباً في التركة منها ثم في جزء السهم من الثالثة
وكل من له شيء في الثالثة فاعطه إياه مضروباً في نصف التركة منها ثم في جزء السهم من الثانية وأنه لثلاثة فيها واثنان
في التي من بعدها وقد مضى مادل بالمعنى على هذا فاعرفه. قلت له: فإن غرق رجل وابنه واخوه من الأم في ساعة واحدة فلم يصح أيهما مات قبل صاحبه أيرثه هذا الأخ فيحكم له في ماله بسهم أم لا؟ قال: لا أدري إن له في صلب ماله سهماً إذ لا يصح هذا الرأي إلا أنه يكون ولده أولى به جزماً.
ومختلف في الذي يرثه من صلب مال ابنه
على
فقيل: إن السدس ميراثه من أخيه
وقيل: لا شيء لأنه من غريق لمثله
محل ثبوته فيه؟
وهو
كذلك فأين يكون
قلت له: فإن احترقت امرأة وأمها وابنتها فلم يدر من تقدم
موته أو تأخر هل لهذه الجدة طعمة ترثها من ابنة ابنتها؟ قال: قد قيل: أنه لا شيء لها فيما ترثه الأم من صلب مال ابنتها وإنما يكون لها السدس فيما ورثته هذه الابنة من أمها وقيل: لا شيء لها في صلب مال ابنة ابنتها لأن الأم تمنعها
- {TV -