الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٥وعلى قول آخر: فالخمسة تكون لأخويه من أبيه وعلى هذا
فتصح من ثمانية وأربعين لزوجته ستة ولابنتيه اثنان وثلاثون
ولأخويه هذين عشرة إلا أن ما قبلها أكثر
وعلى قول ثالث: فيجوز في الخالص على هذا أن يكون وارثاً له في حال وعلى العكس في حال فيكون ما ابقاه الفرض لأخويه هذين وقد مضى من القول مادل بالمعنى على وجه القسمة له فيما بينهم من حالين إلا أنه أقل مافيه والله اعلم فينظر في ذلك
- Ero -
٨٨٥ / ٨٩٣