الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٤زوجة وابنتين ولهما اخوان من أبيهما اخران ما الوجه في القسمة
لميراثهما؟
الجواب: في الأولى أنها من ثمانية في أصلها وتصح من اثنين وثلاثين فلزوجته ثمنها (أربعة) وتبقى ثمانية وعشرون لأولاده على أربعة للذكر أربعة عشر ولكل انثى مثل نصفه (سبعة) وليس لأخويه الثلاثة في ميراثه شيء
والثانية: وهي مسألة الأخ الآخر من أربعة وعشرين فلزوجته الثمن (ثلاثة ولابنته الثلثان (ستة عشر لكل واحدة منهما ثمانية وتبقى خمسة لأخيه الخالص
هي
على قول فهي لورثته إلا أنها لا تنقسم ولا توافق فارجع لمعنى القسمة لها في واحدة إلى أصلها فاضربه أربعة وعشرين في مبلغ مسألته اثنين وثلاثين تبلغ سبعمائة وثمانية وستين ومنها تصح فلزوجته ثمنها (ثلاثة) في اثنين وثلاثين هي المضروبة فيها فتكون ستة وتسعين ولكل ابنة منهما ثمانية في ذلك بمائتين وستة وتسعين ولأخيه خمسة في ذلك بمائة وستين على ورثته فلزوجته ثمنها (عشرون) هي الخارجة من ضربها أربعة في تركته ولابنه أربعة عشر مضروبة في هذه التركة فتكون سبعين ولكل ابنة مثل نصفه (سبعة) فيها بخمسة وثلاثين
- 434 -