الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٨مسألة: وكذلك اذا استحقت الأختان الخالصتان الى ما
اكثر الثلثين بالفريضة وكانت معهن اخت من الأب أو اكثر فلا شيء للأخت للأب ولا للأخوات للأب. وقد اكملت
مع
الثلثين الاختان الخالصتان الى ما اكثر ولكن اذا كان الأخت للأب أو الأخوات للأب اخ أو أكثر من الأب مثلهن
كان امه ام هؤلاء الأخوات للأب أو غير امهن فيعصبهن ويكون ما بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
وقد بينا في هذا الباب في اوله السهام ومن يستحقها اختصارا ليفهم المتعلم. وقد بينا تفسير ذلك في آخره ليجمع الحكم بشروطه واهل السهام يزادون على ما يستحقونه في موضع الرد وقد ينقصون في موضع العودة وسيأتي شرح ذلك في موضعه الا الزوجين فلا لهما من الرد من قبل فرض الزوجية. وعليهما من العول من كل جهة على القول الذي عليه العمل
والله اعلم.
٩٨ / ٨٩٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.