الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٧فكان لها أو لهنّ مع ابنته الصلب السدس تكملة الثلثين.
وذلك اذا لم يكن معها أو معهن اخ من الميت ذكرا أو اكثر. وكذلك كل اخت خالصة استحقت النصف بالفريضة وكانت عندها اخت من الاب أو اكثر من واحدة فلها أو لهن السدس عند الخالصة تكملة الثلثين وذلك اذا لم يكن معها أو لهن اخ ذكر أو اكثر من الاب فترث معه أو معهم بالتعصيب يكون بعد نصف الاخت الخالصة يكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وسقط فرضها أو فرضهن المذكور.
مسألة: وان كان للميت ابنتان أو اكثر فلا ميراث لبنت الابن أو بنات الابن اذ الثلثان قد صار للبنات والباقي راجع الى العصبة الا ان يكون مع ابنة الابن أو بنات الأبن اخ ذكر من ذلك الميت أو اكثر فيعصبهن ويكون ما بقي بعد الثلثين اللذين لبنات الصلب يكون الباقي لبنات الابن واخيهم للذكر مثل حظ الانثيين كان ابن الابن واحدا أو اكثر وكانت ابنة الأبن واحدة أو اكثر وكذلك الحكم اذا عدم اولاد الصلب وكان للميت اولاد اولاد أو اولاد اولاد اولاد وما تناسلوا فكلما عدمت درجة قامت مقامها التي تتلوها كما بينا. واما نسل البنات ونسل بنات الأبن فأولئك لا حكم لهم هاهنا اذ هم ارحام.
- AV-