الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧الباب الحادي عشر: في الدراهم وجوازها من الجامع
267
الحق ثم ادعى صاحب الحق أنه وزن الدراهم فنقصت عما قال، فالقول قول مَنْ؟ فعلى ما وصفت فالقول قول صاحب الحق مع يمينه إذا لم يكن وزن الذي عليه الحق الدراهم قدام الذي له الحق لما سلم إليه الدراهم قبضها لعله أراد وإن كان قبضها على التصديق منه له وأظهر ذلك بلسانه، وقال: إنه قبض ذلك منه وصدقه على ذلك فليس له بعد ذلك رجعة على الغريم.
ومن غيره: قال أبو علي الحسن بن أحمد ـ حفظه الله ـ إلا أن يكون وزنها قبل أن يفترقا فنقصت كان له ذلك ولو كان قبضها على التصديق والله أعلم. وذكرت في درهم المعاملة، وما يختلفون فيه فإن اتفقوا على شيء فهو ما اتفقوا عليه وإن لم يتفقوا على شيءٍ نقضت البيع والكراء من ذلك كله وإن كان العامل قد عمل من نساج أو غيره رجع إلى أجر مثله مما يرى عدول تلك الصنعة، وأما البيع فينتقض إذا اتفقوا على شيء من ثمن السلعة وإلا رددتها إلى أهلها ونقضت البيع، وكذلك إن قال صاحب الثوب: شرطت عليك بالدراهم شيئًا من الطعام، وقال النساج بل شرطت الدراهم فالقول قول النساج في هذا لأن صاحب الثوب يدعي القضاء فعليه البينة وعلى
النساج اليمين.