الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥الباب الأول: في العتق
15
وقال من قال: ليس على الغلام في هذا كله شيء وهو حر إلا أن يقول أنت حر إذا أعطتني ألف درهم؛ فمتى ما جاءه بالألف وأعطاه إياه) عتق قبل المولى الألف أو لم يقبل، فمتى جاءه الألف فله شرطه (2).
وفي جامع أبي الحسن: إذا قال: إذا أعطتني ألف درهم فله شرطه ويعتق إذا أعطى قبل المولى أو لم يقبل. وإذا قال: فلان حر من مالي لعبد في ملك غيره، قال: يشتري به ويعتقه (3)، وأما أن يموت العبد فقيمته يوم يموت يشتري بها رقبة. ويعتقها وقال بعض: قيمته يوم قال، وهو أحب إليَّ أن يشتري بها رقبة ويعتقها، وإما أن يموت الرجل فليوصي في مالك في ثمن العبد أن بيع يوما ما، فإن أشهد بذلك (4) في صحته أخذ العبد بعد موته ولو بجملة (5). وإن أوصى بذلك في مرضه كان من ثلث ماله مع وصاياه، وقيل: لا شيء عليه، ومن قال: كل ولد تلده أمته فهو حر ثم باعها فقيل: كل ولد تلده فهو حر ما بقيت وإن لم يعلم المشتري بذلك، وأراد أن يردّها بذلك فله ردها وقال بعض أصحابنا: لا يعتق من مال أحدهما ولا يكون ذلك عتقاً لأنه أعتق مالا لا يملكه (6)، ولم يكن في ملكه إلا أن يكون باعها وهي حامل حملا بينا، وإذا قال: إذا ولدت فأنت حر، فإذا ولدت صارت حرة وولدها ذلك مملوك، فإن طرحت آخر في ذلك البطن أيضا فهو حر لأنها
(1) في أ، ب: فمتى ما جاء بالألف.
(2) في أ: لا توجد فمتى جاءه الألف فله شرطه).
(3) في أ، ب زيادة: فإن كره مولاه أن يبيعه فلا بأس أن يتربص به فإما أن يبيعه فيعتقه وإما أن.
(4) في ب: فأما إن شهد بذلك.
(0)
في
أ، ب: بجملة ماله.
في
أ، ب: ما لا يملك، وهنا أصح من مالا يملكه.
(1) أبو الحسن: انظر: ص 60 الجزء الرابع رقم (1) من الهامش.