الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٥الباب الرابع: المسائل في الصيد
6
95
وعنه أنه كره أن يضحى بالأبتر (1) ولم يَر بأسًا بذبحة العجم وإن كان زنجيا إن كان مسلمًا. رفع عن حيان العمري (1) قال: سألت أبا الشعثاء قال: إني خرجت إلى السباخ فوجدت كبشًا قد كسر له قرن والدم يجري على وجهه قال: انطلق فاشتره وضحه (2)، ربيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا يوما بمكة أضحية نسكًا فاشتركنا فيه قال لي أبو الشعثاء: بع جلده. ربيع عن أبي الرحيل عن أبي الشعثاء لم يَرَ بأسا ببيع جلود الأضاحي. ربيع عن يحيى بن أبي مرة (3) أن أبا الشعثاء نهى عن العضبا المستأصل ذنبها من البقر والإبل المضرمة (3) أخلافها والعرجاء، ولم ير بكسر القرن بأسا. همام (3) بن يحيى عن قتادة عن جابر بن زيد (4) عن امرأة لا تخرج إلى المصلى، أتذبح ضحيتها قبل أن يصلي الإمام؟ قال: لا بأس أن تذبح أضحيتها. قال الربيع لا تُذبح وسئل جابر: قال: لا يذبح من يصلي مع الإمام في المصلى يوم النحر حتى يصلي الإمام.
:
(1) في أ، ب: العامري.
(2) في أ، ب: بيع.
(3) في أ، ب: ربيع عن يحيى بن أبي فزرة.
(4) في أ، ب: زيادة عن جابر بن زيد الله أن عمر قال: النون ذكى والجراد ذكى، والنون هو
السمك. سئل جابر عن امرأة لا تخرج إلى المصلى.
(1) الأبتر: المقطوع.
(2) يحيى بن أبي مرة: لم أعثر له على ترجمة.
(3) المضرمة: صنعة في أقدام الإبل غير محمودة. والله أعلم.