الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٩

الباب الثلاثون ذكر الري

269

إمام ولا قاضي ولا والي السرا لنفسه، ولكن نأمر من يشتري له من غير أن يعلم البائع لمن يشتري، وكذلك إن باعوهم شيئًا يباع لهم ولا يعلم ـ لعله ـ المشتري أنه يباع لهم وقد سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب الله عن ذلك؟ فأجازه، وقال: لا بأس أن يشتروا هم لأنفسهم.

مروان بن زياد معدود من جملة العلماء ووثقه بعض المشايخ. انظر: إتحاف الأعيان في

تاريخ بعض علماء عُمان 439/ 1.