جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٠

-

210

-

فجائز اذا كان يدخله الجارى.

مسألة:

والنهر الذا غسل فيه الشوران، فغلب عليه حمرة الشوران؟

فما غير الماء من الطاهر لم يفسده وجائز التطهر به وكرهه بعض، وان توضأ فجائز ألا أن يقع عليه اسم مضاف، كما يقال

ماء الشوران ولا يسمى مطلقا فلا يتوضأ منه، والله أعلم

**

مسالة:

الله بن

كان الربيع يكره أن يستنجى فى النهر، وعن موسى أنه لا بأس بالبول فى الماء الجارى، وكره بشير البزاق في النهر، وقال عبد القاسم: ان وضعت فيه الغائط فلا بأس

وكان بعض الناس لا يلفظ الماء الذي يتمضمض به في الفلج، ورخص بشير فى ذلك، قال هاشم: الماء الجارى قد استقام رأى

الناس أنه لا بأس به.

مسألة:

واذا لم يكن الا خبة واحدة في ساقية فشحبها حتى جرت؟

جاز له أن يستنجى فيها فيما قيل.