الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠قال أبو سعيد: أما الكذب المعتمد عليه ما لم يحل ذلك الى الشرك بالله، فيخرج فى معانى قول أصحابنا الاختلاف بنقض الطهارة.
وأما الغيبة فلعله يخرج فى معانى الاتفاق أنه ينقض الطهارة، والعجب من ذلك كيف افترق معناهما، فاذا ثبت ذلك بالغيبة بالاتفاق فالكذب مثله.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه نقض الوضوء بالغيبة، ونقض الطهارة أقرب من نقض الصوم بمعنى ذلك، والكذب مثل الغبية وما أشبه ذلك من كلام على العمد من جميع ويكفر كفر النعمة لا كفر شرك، فهو خارج معى على معنى هذا.
ما يكفر
ومن الكتاب: وعن سعيد بن محرز: فيمن يكثر في الصلاة فانه
تنتقض صلاته
ومن قهقه انتقض وضوءه وصلاته
قلت له: وما القهقهة؟
قال: إذا علا الصوت واهتز البدن
وسألت أبا سعيد رحمه الله عن المقلب اذا تحرك بالضحك في الصلاة
ولم يبتسم المصلى ولم يقهقه؟
قال: معى أن بعضا يقول: أن تحرك القلب بالضحك فهو من
الضحك.