الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤24
أنه يجوز اذا كان شبرا أو أقل، وأما أكثر من الشير
قال: معى فما فوقه فقد قيل في ذلك باختلاف:
فقال من قال: تتم صلاته بذلك
وقال من قال: لا
تتم
قلت له: وكذلك ان كان موضع قدميه أرفع من موضع سجوده،
هل يكون سواء؟
قال: معى أنه سواء •
مسألة:
:
ومن جامع أبي محمد: اختلف أصحابنا في السجود على كور العمامة في الصلاة، فجوز بعضهم وكرهه آخرون، ولم يقدم الأمر باعادتها، وأفسدها بعضهم، وهذا القول الأخير عندى أنظر بدليل ظاهر كتاب الله: (سيماهم في وجوههم من أثر السجود) فأخبر جل ذكره آن السجود له تأثير في الوجه، فمدح المؤمنين بدوامهم على الصلاة التي أثر سجودها في وجوههم، ومن سجد على كور العمامة وأدام فعل، ذلك لم يكن لعله في وجهه تأثير سجود ولا سمة الممدوحين بكثرة السجود في وجهه، ولا ينبغى للانسان أن يرغب فى ظهور علامة كثرة صلاته وسجوده، ليعلم الناس ذلك منه، وليستدلوا بما يظهر اليهم من وجهه
من كثير فعله، لأن في ذلك ضربا من النفاق، والله أعلم.