الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧١71
قد قيل: باختلاف، وأحب أن تتم صلاته على النسيان، ويعيد لعله أراد في الجهل وعلى المعد.
مسألة:
وقال أبو عبد الله رحمه الله فى الرجل يكون في الصلاة فيعطس؟
قال: يقول: الحمد لله فان رجع عطس، فيقول: الحمد لله ولا يجهر بها
وعن الرجل اذا عطس فقال: الحمد لله بينه وبين نفسه، وحرك
بها شفتيه، هل تنتقض صلاته؟
قال: عندي أنه يختلف فيه
قيل له: فان جهر بقول الحمد لله لما عطس على أثر العاطس، هل تنتقض صلاته؟
قال: معى أنه ان قال ذلك بلسانه بينه وبين نفسه كما يقرأ في صلاته، ويكبر اذا كان وحده فسمعه من خلفه أو من كان قربه، ولم يخرج ذلك جهرا على وجه الجهر، فعندى أن هذا هو مما يختلف فيه، وان كان جهر بذلك على وجه الجهر الذي يخرج جهرا من غير عذر، فعندى أنه قد أتى بما لا يجوز له أن يأتيه فى الصلاة على معنى قوله
مسألة:
وزعم مسبح بن عبيد الله، أن محمد بن زيد صلي بالناس في
٢٬٠٢٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.