الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣-
203
من حضر دفن الميت، ويصلوا عليه، وأن صلوا عليه ودفنوه بغير اذن
أوليائه فلا أقول انه يلزمهم شيء، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وأما الصلاة على الميت في المسجد؟
فلا يجوز إلا من ضرورة وأما الطريق فيعجبني الصلاة في غير الطريق، وان صلى فيها على الميت فالصلاة تامة وعندى أن الصلاة على الميت فى أموال الناس أهون من الطريق والمسجد، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وكيف عقد كفارة اليمين المرسلة؟
فاللفظ في ذلك أن يقول: غدا ان شاء الله تعالى أصبح صائما ثلاثة أيام عما لزمنى من كفارة يمين مرسلة، وكل يوم من هذه الأيام أصبح فيه صائما من طلوع الفجر الى الليل بنية واحدة، واعتقاد
واحد الى تمام اللفظ، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وكيف لفظ كفارة اليمين المغلظة؟
فاللفظ فى ذلك أن يقول: غدا ان شاء الله تعالى أصبح صائما ستين يوما عن كفارة يمين مغلظة، وكل يوم من هذه الأيام أصبح فيه
٢٠٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.