جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٥

-

215

قلت: فينتفع بالثياب التى هى عليها يلبس الثوب، ويكون في الفراش

والمجلس؟

قال: لا بأس، وقال عن جابر بن زيد أنه قال: اذا قطع منها ما

يكون فيه الروح وهو الرأس صلى به.

قلت: وكذلك تقول أنت؟

قال: نعم

قلت: فان كانت صورة لا رأس لها فلا بأس أن تصلى بها في الثوب؟

قال: نعم.

قلت: فان كانت صورة يد أو رجل أو عضو الا أنه ذاهب الرأس وهو متغير جازت به الصلاة ولم يكن به بأس في المسجد؟

قالب: نعم

وفي كتاب عمر: وأما ما كان من ذلك في بساط فلا يسجد عليه أيضا

قلت: أفيقوم عليه؟

قال: لا بأس

مسألة:

قال أبو سعيد: معى أنه من صلى بثوب فيه صور ذوات الأرواح