الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٥-
215
قلت: فينتفع بالثياب التى هى عليها يلبس الثوب، ويكون في الفراش
والمجلس؟
قال: لا بأس، وقال عن جابر بن زيد أنه قال: اذا قطع منها ما
يكون فيه الروح وهو الرأس صلى به.
قلت: وكذلك تقول أنت؟
قال: نعم
قلت: فان كانت صورة لا رأس لها فلا بأس أن تصلى بها في الثوب؟
قال: نعم.
قلت: فان كانت صورة يد أو رجل أو عضو الا أنه ذاهب الرأس وهو متغير جازت به الصلاة ولم يكن به بأس في المسجد؟
قالب: نعم
وفي كتاب عمر: وأما ما كان من ذلك في بساط فلا يسجد عليه أيضا
قلت: أفيقوم عليه؟
قال: لا بأس
مسألة:
قال أبو سعيد: معى أنه من صلى بثوب فيه صور ذوات الأرواح
٢٬١٦٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.