جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٢

222

-

قال غيره: معى أنه ما لم يرجع اليه، ولو رآه أى ولو كان ذلك

فنظر وراءه فى حد ذلك، فاذا عاد فوجد ذلك، الحس فليس عليه، أن ينظر ومضى على صلاته حتى يسيقن، ولو كان قبل ذلك لما وجد فنظر ورآه، وأما اذا نظر فرأى ما يفسد الوضوء فقد أفسد وضوءه ولا يدعه

في ذلك الوقت

قال غيره: عرفت أنه اذا كان المصلى يعرض له مثل هذا فينظر، فمرة يجد، ومرة لا يجد، ثم عرض له مثل ذلك في الصلاة فلم ينظر فلا شيء عليه، وأحب الى ان كان على الأغلب من أموره في ذلك بحده خارجا أن لا يدع النظر، وان كان الأغلب أن لا يجد فليس عليه حتى

يستيقن.

وعرفت أنه يستحب للمرء أن يتفقد أحوال وضوئه، وعرفت أنه اذا أحس بشيء أنه يخرج منه وهو يصلى، وكان ذلك في النهار أنه ينظر أخرج شيء أو لم يخرج، وان كان فى الليل أمسك على الاحليل من فوق الثوب ومسحه في الفخذ، ثم يلمس فخذه، فان وجد شيئا والا بنى على صلاته، وهذا معنى ما عرفت، فتنظر فى ذلك ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب

مسألة:

وسألت أبا الحوارى عن الرجل يكون في الصلاة فيجد بولا قد خرج منه، أيجوز له أن يصلى بازاره ما لم يعلم أن ذلك البول مس ازاره؟

قال: نعم.