الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٤244
-
قال: عليه اعادة ذلك كله لأنه لا يسعه جهل شيء من هذا، ولا الترك
ولا الجهل الحرام ثم الوقوع به.
وقال أبو عبد الله: وعليه الكفارة لما ترك من الصلاة والصيام متعمدا ان كان مقرا بما فرض الله عليه منها، وان كان مرتدا فلا كفارة عليه، وكذلك ان كان متأولا وهو يدين بذلك
مسألة:
وعمن صلى صلاة منتقضة ولم يبدلها حتى مات، هل يموت هالكا؟
فان كانت هذه الصلاة المنتقضة عليه مثلها ما يصلى بدم وهو لا يعلم أو كان فيه شيء من النجاسات فصلى بها وهو لا يعلم، وانما صلى وهو يرى أنه نظيف؟
فهذا أرجو أنه غيرها لك، فأما ان كان لزمه النقض مثل ما صلى صلاة وهو جنب، ولم يعلم أن عليه الغسل من الجنابة، وجهل ذلك حتى فات الوقت، أو صلى بالتيمم وهو صحيح يجد الماء أو قصر الصلاة في موضع التمام جاهلا للصلاة أو نحو هذا مما لا يسعه جهله، فهذا عليه التوبة والاستغفار مما فعل ويبدل الصلاة، فان مات كان هالكا، والله أعلم بالصواب
* مسالة:
وفي رجل ذكر صلوات عليه وهو مريض؟
فان صلى على حاله رجوت أن يجزيه، وان أعادها قائما اذا فقد استحاط.
صح