الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٣-
-
مسألة:
ومن كتاب: وعن محمد بن محبوب رحمه الله: في رجل كان في الصلاة فقرأ سورة فيها السجدة، فأراد أن يسجدها، فرفع ناسيا وسجد سجدتين، ثم قام فرجع من حيث بلغ من السورة وصلى حتى
أكمل صلاته؟
قال: ما أبلغ به الى نقض، لأنه لم يزد في صلاته ركعة تامة،
فقد بقى من الركعة القراءة أو السجدة التي لقراءة السجدة
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: ان أجتزأ بذلك الركوع والسجود أجزأته ركعة من الصلاة، وان أهمل ذلك وزاد ركعة ثالثة انتقضت
صلاته
رجع
قلت: وزيادة الركعة التى قالوا أن زيادتها في الصلاة تفسدها اذا كانت ركعة تامة بقراءتها؟
يتمها
قال: نعم، ومن قرأ من السجدة بعضها فلا سجود عليه حتى
وعن بعض الفقهاء قال: قد يفعل لعله أراد قد كان يفعل ذلك.
* مسألة:
ومن تعمد لترك قراءتها فى الصلاة لحال السجود فلا نقض عليه، ويكره أن ينقحمها، ومن قرأ السجدة فى الصلاة ولم يسجدها عمدا فلا ينقض ذلك صلاته أيضا.