جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤١

-

- TEL.

قال: لا يبين لى ذلك.

قلت له: فتلزمه الكفارة مع البدل؟

قال: معى أنه قد قيل ذلك فيما يشبهه، وخاصة في التعمد على

العلم. مسألة:

ومن خرج من بلده يريد سفرا يلزمه فيه القصر، فصلى الأولى

قصرا لما خرج الى حد القصر، ولقى حاجته دون الفرسخين؟

فانه يقصر ان كان على نية السفر ما كان هنالك، وان نوى الرجعة لزمه التمام ما أقام ما أقام هنالك، فان عاد عزم على السفر فهو على حال يصلي تماما لحال تلك النية، حتى يخرج ثم يقصر

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: حتى يتعدى الفرسخين من بلده

ثم يقصر

**

مسألة:

وان خرج من القرية قبل دخول وقت الظهر، ثم جمع الظهر والعصر جميعا، ثم بدا له أن يرجع من سفره ويقيم فيرجع من سفره ويقيم فيرجع الى القرية وقت

العصر، فلا اختلاف أن صلاته تامة

وان دخل وقت الظهر فقال من قال: عليه اعادة العصر.

وقال آخرون: لا اعادة عليه، وهو أحب الى

(م 16 - جواهر الآثار جـ 8)