الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٣-
93
فيه أن من عناه في صلاته قيء أو رعاف انفتل فتوضأ وبنى على صلاته، وله أن يتوضأ حيث كان الماء بينى على صلاته ان شاء في موضعه، ولمن شاء في غيره، ولا يضره مشيه الى الوضوء، ولا حمل نعله وثيابه واستقاء الماء لوضوئه، وان كان اماما ففى بعض الرأى أنه يجوز أن ينتظره القوم حتى يتوضأ ويتم بهم صلاتهم
وفى قول آخر أنهم لا ينتظرونه، وهذا الرأى أحب الى
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا ينتظر لأن الأثر جاء أن يقدم
رجلا
رجع
وان تكلم صاحب القيء والرعاف بشيء مما ينقض على المصلى صلاته، ولو قال: باسم الله؟
انتقضت صلاته، وكان عليه أن يستأنف اذا توضأ
وكذلك ان مسته نجاسة أو خرج منه دم أو غيره مما ينقض الصلاة انتقضت صلاته، ويستأنف الصلاة اذا توضأ
*
مسألة:
ومنه: وقال أبو عبد الله رحمه الله: فيمن صلى مع الامام ركعة ثم انصرف لقيء أو رعاف فتوضأ ثم رجع، وقد صلى الامام فأدرك معهم الركعة الآخرة؟
قال: يستأنف الصلاة والقياس غير هذا، ولكن يدع القياس ويأخذ
بالاحتياط