جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٥

-

195

-

باب

فيمن أنتقض وضوءه عند صلاة العيد وفي صلاة العيدين للمسافرين وفيمن سبقه الامام في صلاة العيدين وفيمن انتقضت عليه صلاة العيد وفي تكبير التشريق

ولو أحدث رجل ثم حضر العيد، فليس عليه شيء، فأما الامام فلا يجوز له ذلك الا أن يتيمم ويصلى معهم ولا يكون اماما.

مسألة:

وعرفت أن من خاف فوت صلاة العيد أن له أن يتيمم ويصلى السنة في الجماعة اذا خاف فوتها، ولم يعدم الماء وذلك في بعض

القول

لا

وكذلك صلاة الجنازة والجنازة أرخص، ولم أعلم فيها اختلافا.

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج من قول أصحابنا أنه يتيمم ولو خشى فوت صلاة الجماعة فى العيد، ويصلى ركعتين وقيل: اذا خشي فوت صلاة الجماعة فيها تيمم ويطى، لأن السنة فيها جماعة كما جاز له التيمم لصلاة الجنازة بما يشبه معنى

الاتفاق.

ويعجبني إن كان لا يجد صلاة العيد فى غير هذا الموضع أن يتيمم ويصلي السنة، وكذلك ان كان صلاة امام عدل أو صلاة جامعة من جماعة المسلمين التى لا يكون صلاة بعدها، أعجبنى أن يتيمم

ويصلي.