جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٨

- Y+A -

قال غيره: وقد قيل في الأثر: ان صلاته مع الأمام أفضل من صلاته وحده لفضل الجماعة، ولا يستحب له أن يترك صلاة الجماعة في القيام ولكن يصلى معهم ما فتح الله من المفروضة لايدعها، ثم أن أحب أن يخرج يصلى وحده فحسن، وان أتم معهم صلاة قيامهم ثم صلى وحده ولم يتول بالجماعة كان أفضل وذلك اذا لم يكن هو

اماما.

مسألة:

قال: ومن صلى بقوم صلاة العتمة جماعة في شهر رمضان،

ثم صلى

بهم

الوتر جماعة على أثر العتمة، ثم انصرف وقام القوم

من بعده يصلون القيام؟

فذلك جائز فى رمضان، ولا يجوز في غير رمضان

مسألة:

قلت: فرجل قرأ فى آخر الوتر بخمس سور يجوز ذلك؟

قال: جائز ق

مسألة:

وقيل: من أم الناس في رمضان فليأخذ بهم باليسر، فان كان ثقيل القراءة فليختم بهم ختمة، وان كانت قراءته بين القراءتين مختمة

ونصف، وان كان سريع القراءة فمرتين