جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٣

233

-

ما لم يجب عليه التوجيه والاحرام جاز له ذلك، والاحرام فلا يكون

الا قائما.

وأما الاستعاذة أول مرة فانى أحب أن يستعيذ لكل ركعتين، وان تشهد وذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعى بعد أن يقضى التحيات، فاني أرى أنه لا بد من الاستعاذة

الأولى

قال أبو المؤثر: ولو ذكر الله ودعى بعد التحيات اجترأ بالاستعاذة

مسألة:

وسألته عن الرجل اذا صلى الفريضة، وأراد أن ينتقل هل يجزئه

أن يكبر بعد توجيهه؟

قال: نعم ما لم يتكلم أو يدبر بالقبلة

قلت: فان تنحى عن مقامة ذلك؟

قال: قال سعيد بن محرز، عن هاشم بن غيلان أنه قال: لا بأس اذا تنحى عن مقامه ذلك نحو ذراع أو ذراعين ما لم يخطوا

* مسألة:

ومن صلى على نافلة بثوب نجس، ولم يعلم، ثم علم

ثم علم بعد ذلك

فلا بدل عليه، ومن حج نافلة ثم فسد حجه عليه فعليه البدل للحج باتفاق