جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٨

-

11 A -

فذلك له لأن هذا هو من التعارف، وليس عليه حفظ الثياب اذا حمله،

والله أعلم.

مسالة:

*

وسألته عن النعش الذى يجعل على جنائز النساء أهو من

السنة

أم ذلك مما يستحب؟

أنه قيل: أول من جعل ذلك

قال: معى

رحمه الله

عمر بن الخطاب على امرة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذلك أنه قيل كانت تلك المرأة خلقها كبير الجثة، فكره عمر أن يدعها كما هي فتنظر جثتها العيون، فجعل عليها ذلك، ثم قال: لو كان الأمر الى ما أبصرتكن العيون، فيأخذ الناس ذلك

قلت له: فتكره مخالفة ذلك ان خالفه أحد؟

قال: هكذا معى أنه يكره ذلك في النساء.

مسألة:

وقال محمد بن محبوب: رأيت رجلا يكلم أبا عيسى الخراساني خلف

الجنازة وهو يرد عليه

مسألة:

وعمن يكون خلف الجنازة فيسلم عليه، هل يرد على من سلم عليه؟

قال: كان جابر بن زيد لا يكلم خلف الجنازة.