الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٨-
11 A -
فذلك له لأن هذا هو من التعارف، وليس عليه حفظ الثياب اذا حمله،
والله أعلم.
مسالة:
*
وسألته عن النعش الذى يجعل على جنائز النساء أهو من
السنة
أم ذلك مما يستحب؟
أنه قيل: أول من جعل ذلك
قال: معى
رحمه الله
عمر بن الخطاب على امرة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذلك أنه قيل كانت تلك المرأة خلقها كبير الجثة، فكره عمر أن يدعها كما هي فتنظر جثتها العيون، فجعل عليها ذلك، ثم قال: لو كان الأمر الى ما أبصرتكن العيون، فيأخذ الناس ذلك
قلت له: فتكره مخالفة ذلك ان خالفه أحد؟
قال: هكذا معى أنه يكره ذلك في النساء.
مسألة:
وقال محمد بن محبوب: رأيت رجلا يكلم أبا عيسى الخراساني خلف
الجنازة وهو يرد عليه
مسألة:
وعمن يكون خلف الجنازة فيسلم عليه، هل يرد على من سلم عليه؟
قال: كان جابر بن زيد لا يكلم خلف الجنازة.
٣٬٠٢٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.