جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١

31

غنمه أو حرثه وهو خارج عن البلد فى الفلاة، أيلزم القاتل ضمان أم لا؟ وكذلك الذي قتل سنور غيره من غير اذنه، ومن غير أن يتقدم عليه ما يلزمه من الضمان؟

فعلى ما وصفت: ان قاتل هذا الكلب عليه ضمان إلا أن يكون هذا الكلب أراد أن يقبض هذا الذى قتله فلا ضمان عليه، وكذلك

الذي قتل سنور غيره فعليه الضمان

قال من قال: قيمة ثمانية دراهم.

وقال من قال: أربعة دراهم، وفيه أختلاف، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن يأمر على ولد غيره التى يقضى له شيئا من الحاجات، التي يقدر الصبي على قضائها من غير اذن من أبيه مثل أن له يدعو أحدا أو يأتيه بشيء من السوق، فيصيبه شيء في الطريق أيكون الأمر

ضامنا أم لا؟

مسألة:

فعلى ما وصفت، إني أخاف على الآمر الضمان، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الذى يدخل الحصن من غير الشراة، ويجد ماء في الحوض، أيجوز له أن يطلقه ويتوضأ منه أو يشرب منه من غير مشورة أحد؟