جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٦

-

326 -

-

باب: زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب وفي زكاة ثمرة

النخل وفى زكاة الطنا وفى زكاة البيع للمال والزرع قبل دراكه أو بعده وفى الطنا وما أشبهه وفيما يحتاج

اليه من الطنا النخل وفى قبض المصدق زكاة الطنا

وفى الحد الذى اذا بلغ المال وجبت الزكاة

باب: ذكر وجوب الزكاة فى الثمار المحبسة أصولها مثل الصوافى والفقراء والمساجد وفى حمل الأموال على

بعضها بعض وحمل الثمار

باب: في الثمار اذا أخرجت منها الزكاة ثم حال عليها الحول أو باع الحب وحال عليه الحول وفى وقت

الزكاة وفيما ليس فيه زكاة وذكر اسقاط الصدقة

بالخرص وذكر الأرض يستأجرها المرء ويزرعها

باب: فيما يؤخذ من أموال أهل الذمة وما يؤخذ من الذمى من الجزية وفى الذمى يزرع أرضا من أرض العشر

ومعاني ذلك

الصفحة

263

307

313