جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩

-

29

فقول: له أخذ حقه.

وقول: حتى يعلم أن شركاءه أخذوا سهامهم كان السهم ليتيم أو لمسجد أو ما أشبهه كانت القعادة بدراهم أو بحب فكل ذلك سواء

مسألة:

: *

رمنه: وفيمن مر فى الطريق الجائز فى زمان القيظ ووطئ شيئا من التمر أيلزمه ضمان أم لا، كان المار في ليل أو نهار؟

فعلى ما وصفت، عليه ضمان ما وطئه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل عنده أمانات لناس أو لمساجد دراهم ووصايا والأمانات فى مندوس، ومات المؤتمن وجاء رجل سكن البيت،، ولم يستقبض المندوس، أتلزمه الأمانة أم لا؟

وكذلك ان كان شيء من الوصايا مجعولا فى هبان فوق الرف، وجاء رجل وقال: لى عند فلان وصية رفعتها عنده، وأريدها أيجوز للرجل الذي هو ساكن في البيت أن يقول لصاحب الوصية تشوفه الهبان وأنا ما قبضته، ولا آمرك ولا أنهاك، وان عرض له، وأخذ صاحب الوصية وصيته أيضمن أم لا؟

أرأيت ان لم يسكن هذا الرجل البيت، ولكن عنده مفاتيح هذا

البيت فيقفله ويفتحه أكل ذلك سواء أم لا؟