الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥باب
في الضيافة وفيمن يسأل شيئا من ماله فيعطى من زكاته وفى الصدقة لله عز وجل وفى عطية الضعاف وفي السؤال وفيمن يجب عليه الصدقة على الفقراء المحاويج ومن غير الزكاة وفي الروايات فى الصدقة وفى الحمد والشكر وما أشبه ذلك
ومما يوجد أنه من جامع أبي صفرة رحمه الله: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن خلقه لجاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم لآخر فليكرم ضيفه، وأما الضيف ثلاثة أيام فما فوق ذلك فهو صدقة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت» •
وقال محمد بن روح بن عربي رحمه الله: صدق الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام فى كل ما قال، وانما الضيافة على السلطان وعلى عماله في بيت مال الله، لأن الله عز وجل جعل لابن السبيل حقا في الصدقات، وأما سائر الناس فليس أرى عليهم ضيافة الا من زكاة أموالهم
فان كان قوم من المسلمين بموضع ليس فيه مساومة، وليس معهم زكاة فعليهم أن يطعموا من ورد عليهم من أبناء السبيل، اذا لم يكن مع ابن السبيل شيء يبيع، أو قرض أو ضيافة أو رفد •
قيل: ان من سأل قوما عن الطعام فلم يطعموه، ولم يكن معه
طعام فمات جوعا في أرضهم، فعليهم ديته.