جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٧

-

277

-

وقال من قال: ثلاثة أشهر وهو قول عبد المقتدر فيما يصوم

روي.

وقال من قال: يصوم شهرين، وما مضى من صومه من أول الشهر الى اليوم الذي أكل فيه، وهذا قول سليمان بن عثمان فيما رفع الينا

وقد روى لنا، عن عمر بن المفضل، عن معمول بن مغيرة قاضى شبيب، عن شيبب بن عطية قال: يصوم للذي أكل فيه شهرا

وكانوا يقولون: ان اجماع أشد من الأكل، والذي أقول: ان عليه صيام ثلاثة أشهر فى الجماع أو الأكل إذا فعل ذلك متعمداً، وعليه التوبة والاستغفار، وليس عليه ما مضى من صومه.

مسألة:

ومن جامع أبي صفرة: قلت: أرأيت رجلا في شهر رمضان لكل

وشرب ناسيا، هل عليه بدل؟

قال: لا.

قلت: فان جامع ناسيا:

قال: عليه بدل يومه

مسألة:

ومن أكل أو شرب وهو صائم على النسيان ما عليه؟

قال: قد قيل: لاشيء عليه.