الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٣-
283
-
قال: عليه صيام ثلاثة أشهر لما أكله في ذلك اليوم، وشهران
الكفارة اذا انقضى شهر رمضان.
قال أبو المؤثر: أنه يحفظ عن محمد بن محبوب يرفعه الى
عبد المقتدر بمثل ما أخبرنا أبو زياد
ومن غيره قال: وقد قيل عليه صيام ثلاثة أشهر لذلك اليوم، وشهرين
كفارة.
مسألة:
وفيمن يصوم شهر رمضان، ثم يأكل متعمدا أو يشرب أو يجامع؟
فعليه القضاء والكفارة
وان كان لعله في أسنان الصائم اللحم فأكله متعمدا؟
قال: عليه القضاء والكفارة.
مسألة:
ومن كان محبوسا ولا طل عليه فأفطر وهو مقيم؟
انتقض صومه وعليه الكفارة
مسالة:
واذا كان فى أسنان الصائم اللحم فأكله متعمدا؟
فعليه الكفارة.
٣٬٨٥٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.