جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٣

-

283

-

قال: عليه صيام ثلاثة أشهر لما أكله في ذلك اليوم، وشهران

الكفارة اذا انقضى شهر رمضان.

قال أبو المؤثر: أنه يحفظ عن محمد بن محبوب يرفعه الى

عبد المقتدر بمثل ما أخبرنا أبو زياد

ومن غيره قال: وقد قيل عليه صيام ثلاثة أشهر لذلك اليوم، وشهرين

كفارة.

مسألة:

وفيمن يصوم شهر رمضان، ثم يأكل متعمدا أو يشرب أو يجامع؟

فعليه القضاء والكفارة

وان كان لعله في أسنان الصائم اللحم فأكله متعمدا؟

قال: عليه القضاء والكفارة.

مسألة:

ومن كان محبوسا ولا طل عليه فأفطر وهو مقيم؟

انتقض صومه وعليه الكفارة

مسالة:

واذا كان فى أسنان الصائم اللحم فأكله متعمدا؟

فعليه الكفارة.