الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢١٣-
213
قلت له: ومتى ينزل بمنزلة الامام؟
قال: عندى اذا قدمه جماعة المسلمين حاكما أو قاضيا، ورضوا به وكان وليا لأنه لا يستحق تقديما الا أن يكون وليا
قلت له: وكذلك لا يجوز تقديمه ويثبت الا أن يكون يقدمه جماعة
يتولون بعضهم بعضا؟
قال: هكذا عندى أنه قيل.
قلت له: فكم حد الجماعة؟
قال: معى
أنه قد قال من قال: اثنان فصاعدا
وقال من قال: ثلاثة.
وقال من قال: خمسة.
وقال من قال: ستة على ما جاء من الاختلاف في الامامة.
قلت له: إذا كان الحاكم بهذه المنزلة التي قد تثبت تقديمه، هل يجوز لمن جعله الحاكم قيما على المنكرات يحبس من امتنع عن ازالة المنكر من غير أمر الحاكم؟
قال: معي
عليه مشورة بعد
* مسألة:
أنه اذا جعل له أن يحتج ويحبس كان له ذلك، ولم يكن
ذلك
رجع.
قال غيره: الذي معنا أن الحاكم يقعد للناس الى القائلة، ويروح
٤٬٧٦٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.