جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٣

-

213

قلت له: ومتى ينزل بمنزلة الامام؟

قال: عندى اذا قدمه جماعة المسلمين حاكما أو قاضيا، ورضوا به وكان وليا لأنه لا يستحق تقديما الا أن يكون وليا

قلت له: وكذلك لا يجوز تقديمه ويثبت الا أن يكون يقدمه جماعة

يتولون بعضهم بعضا؟

قال: هكذا عندى أنه قيل.

قلت له: فكم حد الجماعة؟

قال: معى

أنه قد قال من قال: اثنان فصاعدا

وقال من قال: ثلاثة.

وقال من قال: خمسة.

وقال من قال: ستة على ما جاء من الاختلاف في الامامة.

قلت له: إذا كان الحاكم بهذه المنزلة التي قد تثبت تقديمه، هل يجوز لمن جعله الحاكم قيما على المنكرات يحبس من امتنع عن ازالة المنكر من غير أمر الحاكم؟

قال: معي

عليه مشورة بعد

* مسألة:

أنه اذا جعل له أن يحتج ويحبس كان له ذلك، ولم يكن

ذلك

رجع.

قال غيره: الذي معنا أن الحاكم يقعد للناس الى القائلة، ويروح