جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤

-

244

فهذا عندى جائز ومستقيم، والله أعلم

مسألة:

ومنه: واذا أرادت المرأة أن توصى بنخلة يؤتجرها لزيارة قبرها

مؤبدة الى يوم القيامة؟

فعلى ما وصفت، اذا كتب الكاتب أوصت فلانة بنت فلان الفلانية، بنخلتها المسماة كذا، يؤتجر بغلة هذه النخلة من يقرأ القرآن العظيم على قبرها بعد موتها، وقفا مؤبدا الى يوم القيامة.

وكذلك اذا أرادت أن تكتب شيئا من النخل للصيام، فان الكاتب يكتب: أوصت فلانة بنت فلان الفلانية، بنخلتها المسماة كذا، يؤتجر بغلة هذه المنخلة من يصوم عنها بدل أشهر رمضان ان أرادت أشهر رمضان.

وان أرادت غير بدل أشهر رمضان، فان الكاتب يكتب: قد أوصت فلانة بنت فلان الفلانية، بنخلتها المسماة كذا يؤتجر بغلتها من يصوم عنها وقفا مؤبدا الى يوم القيامة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وكذلك اذا أرادت أن توصى بعتق عبد معين لها؟

فان الكاتب يكتب: قد أوصت فلانة بنت فلان الفلانية بعتق عبدها فلان بعد موتها تقربا لله عز وجل، ولاقتحام العقبة

وان أرادت أن توصى بعتق؟

فان الكاتب يكتب: أوصت فلانة بنت فلان الفلانية بعتق رقبة