جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١

-

فالأفضل له أن يقرأهل ويسجد لها أم يترك آية السجدة من السور لئلا يسجدها؟

فعلى ما وصفت، أنه جائز للمصلى قراءة آية السجدة كان إماما أو وحده، ويسجد لها وهو في الصلاة اذا قرأها، وان ترك سجودها متعمدا ففى نقض صلاته اختلاف، وأكثر القول أنها منتقضة

وأما اذا قرأ سورة فيها سجدة، فالأفضل له أن يقرأها ويسجد لها، وإن ترك آية السجدة من السور لئلا يسجدها فجائز له ذلك وصلاته

تامة، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وفى المحشية عن الرطوبة يجوز لها أن تصلى صلاتين بلا وضوء ثان اذا لم يظهر من الحشو شيء أم لا؟

فعلى ما وصفت، الاختيار لها فى الوضوء، ولا يخلى ذلك من الاختلاف لمن يلى بالشك، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الأربع الركعات المذكورات قبل العصر أهن بعد وجوب العصر وقبل صلاتها أم آخر صلاة الظهر قبل وجوب العصر؟ فعلى ما وصفت، هن بعد وجوب صلاة العصر، وقيل ان هذه الركعات يفعلهن الزهاد ويتركهن العلماء، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى المصلى فريضة أو نافلة اذا اختص شيئا من القرآن الذي ينسى منه لأجل تثبيته أعليه شك أم لا لقصده ذلك فصار كأنه يتعلمه في الصلاة، لكنه يقرأه سترا إلا من أجل النية أم لا شك عليه؟