جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢

-

322 -

فقال من قال: المال كله للعمة.

وقال من قال: للعمة الثلثان وللجد الثلث وهو اختيار والدى

رحمه

الله

وقال أبو الحواري: المال كله للجد أبى أمه والله أعلم، وكذلك جده أبا أم أبيه وعمه من أبيه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: رجل هلك وترك جده أبا أبى أمه، وجده أبا أم أمه، وجده أبا أم أبيه؟

فقال: المال بين جده أبى أم أمه، وبين جده أبى أم أبيه نصفان في أكثر القول، وليس لجده أبى أبى أمه شيء، وان ساواهما في الدرجة، وأن كان أقرب منهما الى الهالك بدرجة فالميراث له دونهما، والله أعلم، وهذا من فتيا والدي رضيه الله.

مسالة:

ومنه: رجل هلك وترك جده أبا أبى أمه، وأبا أبي أبي أمه؟ فقال: للجد أبى أبى الأم لأنه أقرب، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: رجل هلك وترك خالا لأب وأم، وخالا لأب؟