الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٨328
وان ترك جده أبا أم أبيه، وجده أبا أبي أمه؟
فالمال للجد أبي أم الأب.
وان ترك جده أبا أم أمه، وجده أبا أبى أمه؟
فالمال للجد أبي أم الأم، ولا شيء للجد أبى أبى الأم، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: رجل مات وترك زوجته وبنى أخت خالصة، وبنى أخت
لأب، وبنات أخ لأب؟
للزوجة ربع المال، ولبنى الأخت الخالصة نصف المال، وبقى ربع المال بين بني الأخت للأب، وبنات الأخ للأب لبنات الأخ للأب ثلثاه، ولبنى الأخت للأب ثلثه، ويخرج ثلث ربع المال من اثنى عشر، فاضرب
أصل المسألة في مخرج ثلث ربع المال ومخرجه من اثنى عشر سهما
وأصل المسألة من أربعة، فذلك ثمانية وأربعون سهما: للزوجة ربع المال اثنا عشر سهما، ولبنى الأخت الخالصة النصف أربعة وعشرون سمها، وبقى ربع المال وهو اثنى عشر سهما بين بني الأخت وبنات الأخ، لبنات الأخ ثلثاه ثمانية أسهم يقسمن بينهن، ولبنى الأخت ثلثاه أربعة أسهم، والذكر والأنثى فيه سواء، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: رجل هلك وترك ابنة ابنة أخيه الأبيه وأمه، وبنت أخيه
الأبيه؟